أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، تتضمن الحجز و الغرامات المالية .
- اقرأ أيضاً: شبان يطلقون منصة EV Lab لبيع المركبات الكهربائية
- اقرأ أيضاً: دراجة نارية من لامبورجيني ودوكاتي باصدار محدود
- اقرأ أيضاً: دبي ترحب بعشاق الدراجات الهوائية بمسارات حديثة ومحطات لتأجير الدراجات
شروط يجب توافرها بالدراجة
وحدّد القرار المتطلبات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة وتشمل: مصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبت على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، كما تشمل وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها وأي مُتطلّبات فنّية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة.
شروط على قائد الدرّاجة
وألزم القرار قائد الدرّاجة بعدد من الالتزامات أهمها:
* تشريعات السّير والمُرور، وقيادة الدرّاجة في المسارات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات.
*عدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة دون الحُصول على تصريح القيادة من الهيئة.
*عدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير إلا في المناطق والمسارات التي تُحدِّدها الهيئة.
*عدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في المناطق التي تُحدِّدها.
*ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة.
*عدم قيادة الدرّاجة في المسارات المُخصّصة لرياضة المشي والجري.
*على قائد الدرّاجة بمراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج.
*على قائد الدرّاجة، التقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعند قيادة الدرّاجة، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكُن الدرّاجة مُجهّزة لذلك، وكان الرّاكب مُتقيِّداً بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من الهيئة، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة، وإيقاف الدرّاجة في المواقف المُخصّصة للدرّاجات إن وجدت، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة.
*ضرورة إخطار الدرّاج عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة الكهربائية، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات، والتأكُّد من سلامة تروس السُّرعة والمكابِح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المُتقطِّعة وفق الضوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية على الدرّاجة، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.
شروط للمدربين
*يجب على الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أربعة فأكثر، الالتزام بالتالي: شُروط المُوافقة الصّادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرِّياضي، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المُتعلِّقة بمركبات الحماية، وتدريب سائقي مركبات الحماية على برامج القيادة التي تُحدِّدها الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، وترك مسافة لا تقل عن 15 متراً بين مركبة الحماية والدرّاجين في حال قيادة الدرّاجة الهوائية بسُرعات مُنخفِضة لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، وتوفير مسافة الوقوف الآمنة، وتصوير التدريب بصورة جماعية بواسطة كاميرا مُراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفية لمركبة الحماية.
المحظورات
*يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه درّاج لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة، كما حظر القرار التدريب بصُورة فردية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أقل من أربعة، والتدريب بصورة جماعية دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتعطيل الحركة على مسار الدراجة بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورة من الصّور.
الجزاءات والتدابير الإداريّة
* يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها،حجز الدرّاجة لمُدّة ثلاثين يوماً، في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أن يسري بشأن حجز الدرّاجة ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في دبي.
*عدم السماح بقيادة الدرّاجة للمدة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال قيام من هو دون سن 18 سنة ميلادية بارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في القرار، فإنّه يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته بسداد قيمة الغرامة المُقرّرة للمُخالفة المُرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدرّاجة، ويسري بشأن هذا الحجز ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.
* تم منح شرطة دبي صلاحية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة له كما تم منح الهيئة، بعد التنسيق مع الشُّرطة، ومن خلال مُوظّفيها الذين يتم منحُهم صفة الضبطيّة القضائيّة بقرار من المُدير العام للهيئة، صلاحية ضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
جدول المخالفات
جدول المُخالفات والغرامات المُتعلِّقة باستخدام الدرّاجات
م | وصف المُخالفة | مقدار الغرامة (بالدّرهم) |
1 | عدم التزام الدرّاج بقيادة الدرّاجة في المسارات التي تُحدِّدها الهيئة. | 200 |
2 | قيادة الدرّاجة الهوائيّة أو الدرّاجة الكهربائيّة على الطّريق الذي تزيد السُّرعة المُحدّدة فيه على (60) ستين كيلو متراً في السّاعة. | 300 |
3 | قيادة الدرّاجة بطريقة تُشكِّل خطراً على الدرّاج أو على حياة وسلامة الآخرين. | 300 |
4 | قيادة الدرّاجة أو تركها على المسارات المُخصّصة لمُمارسي رياضة المشي والجري. | 200 |
5 | استخدام السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر تُحدِّدُه الهيئة دون الحُصول على تصريح القيادة. | 200 |
6 | حمل راكب على الدرّاجة الهوائيّة أو الدرّاجة الكهربائيّة التي لا تتوفّر فيها تجهيزات مُخصّصة، أو عدم التزام الدرّاج أو الرّاكب بارتداء السُّترة والخوذة المطلوبة. | 200 |
7 | عدم الالتزام بالسُّرعات المُحدّدة من الهيئة على المسارات. | 100 |
8 | حمل راكب على السّكوتر الكهربائي. | 300 |
9 | عدم التزام الدرّاج عند قيادة الدرّاجة بمُتطلّبات الأمن والسّلامة المُحدّدة بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه. | 200 |
10 | قيادة الدرّاجة دون أن تتوفّر فيها المُتطلّبات الفنّية المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه. | 300 |
11 | إيقاف الدرّاجة في غير المواقف المُخصّصة لها، أو إيقافها بشكل قد يُؤدّي إلى عرقلة حركة المركبات أو المُشاة، أو إيقافها على نحو يُشكِّل خطراً على مُستخدِمي الطّريق. | 200 |
12 | عدم الالتزام بالتعليمات المُحدّدة في اللوحات الإرشاديّة على الطُّرق والمسارات. | 200 |
13 | قيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنّه عن (12) اثنتي عشرة سنة ميلاديّة، دون أن يُرافِقُه درّاج لا يقل سنّه عن (18) ثماني عشرة سنة ميلاديّة. | 200 |
14 | عدم النُّزول عن الدرّاجة أثناء العبور من معابر المُشاة. | 200 |
15 | عدم إخطار الدرّاج للهيئة أو الشُّرطة أو الإسعاف، وبدون عُذر مقبول، عن أي حادث يتسبّب به أو يتعرّض له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية. | 300 |
16 | استخدام الجانب الأيسر للطّريق عند قيادة الدرّاجة الهوائيّة أو الدرّاجة الكهربائيّة، أو عدم التأكُّد من خُلُو الطّريق عند تغيير مسرب السّير. | 200 |
17 | السّير بعكس اتجاه حركة المُرور. | 200 |
18 | إيقاف أو قيادة المركبة على المسار أو مُحاولة تعطيل استخدام المسار. | 300 |
19 | سحب الدرّاجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بها. | 300 |
20 | عدم حُصول الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعيّة على مُوافقة الهيئة المُسبقة على التدريب. | 200 درهم عن كل شخص |
21 | التدريب بصورة فرديّة. | 100 درهم لكل شخص |